للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماكينة غير صالحة، وأجزائها متحللة، والسيارة سبق أن انقلبت، وسبق أن صدمت.

وأكثر من يلجأ إلى هاتين الطريقتين في وقتنا الحاضر أصحاب معارض بيع السيارات. وقد صرح بحكم الصورة الأولى ابن عابدين. في حاشية رد المحتار على الدر المختار حيث قال: " وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب بأن قال: بعتك هذا العبد على أني بريء من كل عيب. . . ومنه ما تعورف في زمننا إذا باع دارا فيقول مثلا: بعتك هذه الدار على أنها كوم تراب، وفي بيع الدابة يقول: مكسرة محطمة، وفي نحو الثوب يقوله: حراق على الزناد، ويريدون ذلك أنه مشتمل على جميع العيوب، فإن رضيه المشتري لا خيار له، لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه " (١). .

كما صرح به صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام فقال مثل ما قال ابن عابدين (٢). . وصرح بحكم الصورة الثانية السبكي في تكملة المجموع حيث قال: " شغف بعض الوراقين في هذا الزمان بأن يجعل بدل شرط البراءة إعلام البائع المشتري أن


(١) ينظر: حاشية رد المحتار ٥/ ٤٢
(٢) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٢٩٦