للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمبيع العيوب ورضي به، وظنوا أن ذلك يجوز منهم عن بطلان البيع والشرط، وهذا لا يجوز ولا يفيد " (١). ثم استدل لذلك فقال: " أما أنه لا يجوز فعله فلأنه كذب، لأنه لا يمكن اجتماع جميع العيوب في محل ومنها ما هو متضاد، وأما أنه لا يفيد فلما تقدم أن الصحيح عندنا أنه لا يكتفي بالتسمية فيما يمكن معاينته ولا يجوز للحاكم إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار للعلم بكذبه وبطلانه " (٢). .

ثم قال مبينا الحكم إذا وقع: " وإذا وقع ذلك يكون حكمه حكم ما لو شرط البراءة " (٣). .

بهذا يتبين أن فعل ذلك في الصورتين محرم، لاعتماده على الكذب الصريح؛ لعدم وجود ما ذكر البائع أو جميعه.

وأما الحكم إذا حصل فصريح هذا الكلام في الصورتين، وظاهر كلام أصحاب المذاهب الأخرى أن الحكم فيهما حكم شرط البراءة من العيب فيجري فيهما الخلاف السابق في المسألة الأولى؛ لأن مقتضى الكلام فيهما أن البائع يريد التخلص من تبعة ما هو موجود أو محتمل الوجود من العيوب، وهو ما يقصده من يفعل ذلك في الغالب، فيكون الراجح فيها ما ترجح هناك، وهو


(١) ينظر: تكملة المجموع ١٢/ ٣٧٤، ونقل ذلك وما بعده عنه الشربيني في مغني المحتاج ٢/ ٤٥
(٢) ينظر: تكملة المجموع ١٢/ ٣٧٤
(٣) ينظر المرجع السابق