للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن البائع يبرأ بالشرط مما لم يعلم به، ولا يبرأ مما علمه فكتمه. وقد وردت بعض الآثار عن التابعين تؤيد ذلك وتفيد بعدم البراءة بذلك حتى يعين عيبا موجودا ويسميه.

ومن ذلك:

١ - ما روي عن الحسن أنه قيل له: أبيع السلعة وأتبرأ من القروح، والجروح، والباطن، والظاهر؟ فقال: لا تبرأ حتى تقول: في هذه العين كذا وكذا، وإلا رد عليك. .

٢ - ما روي عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز إلا ما سميت، فأما أن تسمي داء تخلط معه غيره فلا. .

٣ - ما روي عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء، قال: هو بريء مما سمى، قيل لإبراهيم: الرجل يقول: أبيعك لحما على وضم، وبرئت مما أقلت الأرض منه، قال: لا، حتى يسمي، فإن سمى فقد برئ مما سمى (١). .

٤ - وروي عن محمد بن سيرين. في الرجل يبيع الدابة


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الكتاب والباب السابقين ٨/ ١٦٢، الأثر رقم ١٤٧١٩