للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول: أبرأ من كذا أبرأ من كذا، أبرأ من الجرد، قال: لا يبرأ إلا من شيء يسميه، ويقر به. .

وبهذا - أي القول بالبراءة مما لم يعلمه البائع وعدم البراءة مما علمه فكتمه - أفتى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - في الصورة الثانية حيث سئل: " يلاحظ في الحراج على السيارات أن الدلال (١). يذكر عيوبا كثيرة في السيارة وهي ليست بصحيحة، ويهدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية في السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنها، وليس للمشتري في عرفهم حق الرجوع ولو مع وجود البائع. . أفتونا عن هذه الطريقة التي تتبع في كل مزاد سيارات؟ جزاكم الله خيرا".

فأجاب فضيلته - حفظه الله - بقوله: " البائع إذا كان يعلم أن في السيارة عيبا بينا ولكنه يخفيه بذكر عيوب كثيرة وهمية فإن هذه الطريقة محرمة، لأنها غش ظاهر. . . وخلاصة الجواب أن من علم عيبا في سيارته أو غيرها مما يبيعه فإن الواجب تبيينه للمشتري، ولا يحل له أن يخفيه بأي أسلوب كان، وإذا تم البيع والبائع قد أخفى العيب فإن للمشتري حق الرجوع ولو أنه قد التزم


(١) ويعرف أيضا بالسمسار