للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ- قال الخرقي:

" واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ".

ووقال ابن قدامة في شرح ذلك:

ظاهر المذهب: أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف، واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار.

وهو مذهب الشافعي - ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى- ومتى ملكها استأنف حولا، فإذا مضى وجبت عليه زكاتها.

وحكى القاضي في موضع أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن لم تكن مثلية، وهذا مذهب الشافعي، ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومقتضى هذا أن لا تجب عليه