للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقلها الأثرم والميموني.

ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه؛ لأنه مال خرج عن يده وتصرفه، وصار ممنوعا منه؛ فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب. والثانية: عليه زكاته؛ لأن ملكه عليه تام فلزمته زكاته، كما لو نسي عند من أودعه، أو كما لو أسر، أو حبس، وحيل بينه وبين ماله.

وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه.

وقال مالك: إذا قبضه زكاه لحول واحد؛ لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده؛ فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد.

وليس هذا بصحيح، لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع كنقص النصاب.