للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدة: لو وهبت المرأة صداقها لزوجها، لم تسقط عنها الزكاة، على الصحيح من المذهب، قاله القاضي وغيره.

وعنه تجب على الزوج.

وفي الكافي احتمال بعدم الوجوب عليها.

قوله: " وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان ".

وكذا لو كان على مماطل، أو كان المال مسروقا، أو موروثا، أو غيره، جهله، أو جهل عند من هو.

وأطلقهما في الفروع، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والمستوعب، والمذهب الأحمد، والمحرر.

إحداهما: كالدين على المليء، فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه.

وهو الصحيح من المذهب.

قال في الفروع: اختاره الأكثر.

وذكره أبو الخطاب، والمجد ظاهر المذهب، وصححه ابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن الجوزي، والمجد في شرحه، وصاحب الخلاصة، وتصحيح المحرر، ونصرها أبو المعالي، وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر، وجزم به في الإيضاح والوجيز.

وجزم به جماعة في المؤجل؛ وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء، وشمله كلام الخرقي، وقطع به في التلخيص، والمغني، والشرح.