والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال، صححها في التلخيص وغيره، وجزم به في العمدة في غير المؤجل، [ورجحها بعضهم] واختارها ابن شهاب، والشيخ تقي الدين، وقدمه ابن تميم والفائق.
وقيل: تجب في المدفون في داره، وفي الدين على المعسر والمماطل.
وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة، جهل عند من هي.
وعليه: ما لا يؤمل رجوعه، كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه، وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة.
قال الشيخ تقي الدين: هذه أقرب.
وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته، فلا زكاة على ربه، وإلا فعليه الزكاة، نص عليه في المجحود، ذكرهما الزركشي وغيره.
فعلى المذهب يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وجزموا به.
وقال أبو الفرج في المبهج: إذا قلنا تجب في الدين وقبضه، فهل يزكيه لما مضى أم لا؟ على روايتين.
قال في الفروع: ويتوجه ذلك في بقية الصور.
تنبيه: قوله: " المجحود " يعني سواء كان مجحودا باطنا