للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي في يديه هذه الناضة تجب فيها الزكاة، فإن كانت قيمة ما على المكاتب أقل مما عليه من الدين جعل فضل دينه فيما في يديه من الناض، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك، فإن كان ذلك مما تجب فيه الزكاة زكاه، وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة لم يكن عليه فيها شيء.

(قلت) وهذا قول مالك في هذه المسألة في المكاتب.

(فقال) لم أسمع منه هذا كله، ولكن قال مالك: لو أن رجلا كانت له مائة دينار في يديه، وعليه دين مائة دينار، وله مائة دينار دينا، رأيت أن يزكي المائة الناضة التي في يديه، ورأيت ما عليه من الدين في الدين الذي له إن كان دينا يرتجيه وهو على مليء.

(قلت) فإن لم يكن يرتجيه، (قال) لا يزكيه فمسألة المكاتب عندي على مثل هذا؛ لأن كتابة المكاتب في قول مالك لو أراد أن يبيع ذلك بعرض مخالف لما عليه كان ذلك له وهو مال للسيد كأنه عرض في يديه لو شاء أن يبيعه باعه.

(قلت) أرأيت إن كان عليه دين وله عبيد قد أبقوا وفي يديه مال ناض، أيقوم العبيد الأباق فيجعل الدين فيهم؟ قال: لا.

(قلت) لم؟ قال: لأن الأباق لا يصلح بيعهم ولا يكون دينه فيهم.

(قلت) أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: لا، ولكن هذا رأي.

(قلت) فما فرق ما بين الماشية والثمار والحبوب والدنانير في الزكاة.

(فقال) لأن السنة إنما جاءت في الضمار، وهو المال المحبوس في العين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص في وقت الثمار فيخرصون على الناس لإحصاء الزكاة، ولما للناس في ذلك من