للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخمر والفواحش، فقد عاون على البر والتقوى، ولم يعاون على الإثم والعدوان، وترك ظاهر الإثم وباطنه، وأدى الفرض في ذلك.

وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك؛ لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (١)، ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها بعام أو عامين لا فهم لهما، ولا معرفة بما يشاهدان، فلا ضرر عليهما في ذلك، فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك فهي أحق من الأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، ثم الجدة كالأم، فإن لم تكن مأمونة لا الأم ولا الجدة في دينها، أو تزوجت غير مأمون في دينه، وكان الأب مأمونا فالأب أولى ثم الجد، فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا في دينه، وكان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون في دينه، أو أخت مأمونة في دينها فالمأمون أولى، وهكذا في الأقارب بعد الإخوة، فإن كان أحدهما أحوط في دينه، والآخر أحوط في دنياه، فالحضانة لذي الدين- إلى أن قال- وأيضا فنحن لا ننكر تخييره إذا كان أحد الأبوين أرفق به، ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين خير وشر، ولا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لا يخير إلا بين خيرين، وكذلك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك أحدا على اختياره ما هو فساد له في دينه أو في حالته، فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه، ويميل إلى الراحة والإهمال. . . " إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.

فمتى سقطت حضانة القريب الذي يهمل الأولاد، أو يربيهم على الكفر والفسوق والمعاصي، أو في مجتمع وبيئة بعيدة عن العلم


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣