تربيته، والآخر عاص لله ورسوله، فلا نقدم من يعصي الله فيه على من يطيع الله فيه، بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله، ويترك ما حرم الله ورسوله، والآخر لا يفعل معه الواجب، أو يفعل معه الحرام، قدم من يفعل الواجب، ولو اختار الصبي غيره، بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له عليه، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم بالواجب معه، فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله في حقه، ومع حصوله عند الآخر تحصل قدم الأول قطعا " اهـ.
فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأبوين، مع ما جبلا عليه من الشفقة والرحمة حيث ذكر أن الولد لا يقر على اختياره إذا مال مع الذي لا يصلحه ولا يربيه التربية الإسلامية، فكيف إذا كان المربي أجنبيا من الطفل، بعيدا عن قصد إصلاحه في دينه وعقيدته، بل لا يألو جهدا في إبعاده عن دين الإسلام، وتلقينه ملة الكفر التي يدين بها ذلك المربي، ويعتقد النجاة في اعتناقها. وقد صرح ابن القيم رحمه الله تعالى باشتراط اتفاق الدين بين الحاضن والمحضون، فقال رحمه الله في (زاد المعاد) ٤/ ١٣٢: وقد اشترط في الحاضن ستة شروط (اتفاق الدين) فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لوجهين:
أحدهما: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده، فلا يراجعها أبدا، كما قال