للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا حضانته لأقاربه المسلمين على ما يقتضيه الترتيب، فإن لم يوجد أحد منهم فحضانته على المسلمين. . . ولو وصف صبي من أهل الذمة الإسلام نزع من أهل الذمة سواء صححنا إسلامه أم لا، ولا يمكنون من كفالته، والطفل الكافر والمجنون تثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح؛ لأن فيه مصلحة له " اهـ.

وقال صاحب (المهذب) في فقه الشافعية كما في الشرح ١٨/ ٣٢٠: " ولا تثبت- الحضانة- لكافر على مسلم، وقال أبو سعيد الإصطخري: تثبت للكافر على المسلم؛ لما «روى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أنه قال: أسلم أبي، وأبت أمي أن تسلم، وأنا غلام، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا غلام اذهب إلى أيهما شئت، إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك " فتوجهت إلى أمي، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: " اللهم اهده " فملت إلى أبي فقعدت في حجره (١)». والمذهب الأول؛ لأن الحضانة جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر؛ لأنه يفتنه عن دينه، وذلك من أعظم الضرر، والحديث منسوخ، ولأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر " اهـ. ثم قال الشارح المطيعي في تكملة شرح المهذب ١٨/ ٣٢٢ بعد أن تكلم على الحديث: " وفي إسناده اختلاف كثير، وألفاظه مختلفة مضطربة " ونقل عن (التقريب) لابن حجر في ترجمة عبد الحميد بن جعفر قال: " صدوق رمي بالقدر، وربما وهم ".


(١) الصواب عبد الحميد بن جعفر، وقد تقدم الحديث مرارا، وهذا من الاختلاف فيه.