للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وكان سفيان يضعفه، ووثقه ابن معين (١). ثم قال الشارح المطيعي في تكملة المجموع ١٨/ ٣٢٤: " ولا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن ينشأ الطفل على منزعه، وإن كان أحد الأبوين مسلما، فالولد مسلم، ولا تثبت عليه الحضانة للكافر، وقال أبو سعيد الإصطخري: تثبت؛ لحديث عبد الحميد.

ونقول: إن هذا الحديث استدل به القائلون بثبوت الحضانة للأم الكافرة، كأبي حنيفة وأصحابه، وابن القاسم المالكي وأبي ثور، وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم، وأجابوا عن الحديث بما فيه من المقال والاضطراب، وقال المصنف: إنه منسوخ، ولعله يحتج بأدلة عامة كقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٢) وبنحو «الإسلام يعلو ولا يعلى (٣)» وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (٤) على أن المراعى أولا في التخيير أو الاستهام بالقرعة ما هو أصلح للصغير، وأن أيا ما كان الأمر من التخيير أو التعيين أو الاقتراع فإن أولئك مقيد بقوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (٥) وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال:


(١) ذكر هذه الأقوال الذهبي في (ميزان الاعتدال) في ترجمة عبد الحميد بن جعفر.
(٢) سورة النساء الآية ١٤١
(٣) رواه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٢ عن عائذ بن عمر المزني، وعلقه البخاري كما في الفتح ٣/ ٢٢٠.
(٤) سورة التحريم الآية ٦
(٥) سورة التحريم الآية ٦