إلى قسمين: تكليفية، ووضعية. وأن الأحكام التكليفية هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. وأن الأحكام الوضعية هي: السبب، والشرط، والمانع.
وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد، كالزنا، فإنه حرام وسبب للحد. وقد ينفرد خطاب الوضع، كأوقات العبادات، وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما، وكون البلوغ شرطا للتكليف، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة.
وأما انفراد خطاب التكليف فقيل: لا يتصور، وذهب القرافي إلى إمكان انفراده، كأداء الواجبات، واجتناب المحرمات، كإيقاع الصلوات، وترك المنكرات. فقال: " فهذه من خطاب التكليف، ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به، أو ننهى عنه، بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها، وإن