كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة، وترتيب الثواب، ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف. ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف ".
ويتعلق بمسألتنا أيضا مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال ابن بدران: إن لهذه المسألة ملحظين:
أولهما: ما يتوقف على وجوب الواجب، وهذا لا يجب إجماعا سواء كان سببا، أو شرطا، أو انتفاء مانع، فالسبب كالنصاب، يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا يجب تحصيله على المكلف، لتجب عليه الزكاة، والشرط كالإقامة في البلد، إذ هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم، والمانع كالدين، فلا يجب نفيه لتجب الزكاة.
وثانيهما: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، أي: الذي لا يتم الواجب إلا به، وهو نوعان:
(أحدهما) ما ليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقة تحصيله، ولا هو إليه، كحضور الإمام، والعدد المشترط في الجمعة للجمعة، فإنهما شرط لها، وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة