للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحضار الخطيب ليصلي الجمعة، ولا إحضار آحاد الناس، ليتم بهم العدد، فهذا النوع غير واجب.

(وثانيهما) ما هو مقدور للمكلف. وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل، أو غير شرط، فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة، فإنه يكون واجبا، إلا إذا جاء التصريح بعدم وجوبه (١).

ويتضح مما سبق: أن الشروط التي نعنيها في بحثنا وهي: " شروط صحة الطواف " من الأمور المقدورة للمكلف، ولا يتم الواجب- وهو الطواف- إلا بها، فهي واجبة أيضا، وإنما الفرق بينها وبين الواجبات الأخرى، أنه بانتفائها، وعدم وجودها، ينتفي الطواف حكما، فلا يصح الطواف إلا بها.

فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل شرط واجب، وليس كل واجب شرطا.


(١) المدخل لابن بدران ص ٦١ بتصرف، وانظر: أصول الفقه الإسلامي ص ٢٥٤.