الثالث: وقالوا: " الطواف من أسباب التحلل، وفي أسباب التحلل يقام البعض مقام الكل كما في الحلق، إلا أنه في الطواف يعتبر الأكثر، ليترجح جانب الوجود، فإن الطواف عبادة مقصودة، والحلق ليس بعبادة مقصودة، فيقام الربع مقام الكل (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن من شرط صحة الطواف إكمال سبعة أشواط، فمن نقص من ذلك شوطا، لم يعتد بطوافه. وذلك لما يلي:
١ - الإجماع على أن الشوط الواحد لا يجزئ ولا يعتد به في الطواف، فالأمر بالطواف في الآية مجمل، فجاء البيان والتحديد بفعله صلى الله عليه وسلم إذ طاف سبعة أشواط، فلا يعتد بما دونها.
٢ - أن تقدير الطواف بسبعة أشواط ثابت بالنصوص المتواترة، فهي كالقرآن في إفادة الفرضية.
فالقول بأنه لا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط، مناقض للإجماع بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط، وأن الشوط الواحد لا يجزئ، إذ إن تقدير العبادات لا يعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما يعرف بالتوقيف.
٣ - أن القول بأن الطواف من أسباب التحلل فيقام البعض مقام الكل لا يسلم؛ إذ إن الطواف ركن من أركان الحج والعمرة،