مع كثرة القائلين بجواز طواف غير المميز، بناء على القول بانعقاد إحرامه بإحرام الولي عنه، وقيامه بما يستطيعه من المناسك كالطواف والسعي والوقوف والمبيت. . إلخ، فإني أميل إلى القول الآخر، وأن الطواف لا يصح من الطفل غير المميز. وذلك لما يلي:
١ - أن الطواف عبادة من العبادات البدنية، فلا تصح ممن لا يعقل أو يميز كالصلاة.
٢ - أن الطواف مفتقر إلى نية، وغير المميز لا نية له فلا يصح طوافه.
٣ - أن حديث ابن عباس أقوى أدلة القائلين بالجواز، وهو وإن كان صريحا في جواز حج الصبي ومن ثم صحة طوافه، إلا أنه ليس صريحا في كونه غير مميز.
٤ - أن النصوص الأخرى تقرر أن أمر الصبي بالعبادات إنما يكون إذا بلغ سن التمييز، لما يحصل له من فوائد من مباشرتها وذلك كأمره بالصلاة وهو ابن سبع سنين.
٥ - أن الآثار الأخرى التي استدل بها أصحاب القول الثاني ليست صريحة في الحج بالصبيان وهم دون سن التمييز، بل ظاهرها أنهم قد بلغوا سن التمييز، ولذلك أسند إليهم الأفعال. وقد نص على ذلك حديث السائب ابن يزيد، ويؤيده طواف أبي