للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما اختلف العلماء في الطواف في النسك من حج أو عمرة، هل يشترط لصحته نية الطواف؟ وهل يكفي أصل النية أم لا بد من تعيينها، بأن يكون الطواف للقدوم أو للإفاضة أو للوداع؟

اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يشترط أصل نية الطواف، ولا يشترط تعيينه.

فلو طاف يوم النحر نفلا أو وداعا وقع عن الزيارة، ولو طاف بعد الزيارة فهو للوداع سواء نواه أم أطلقه أم نواه تطوعا.

وإلى هذا ذهب الحنفية.