للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: يشترط التعيين في بعض أنواعه.

فلو طاف للقدوم بنية النفل لم يجزه، أما لو طاف بعد دخول وقت الزيارة بنية الوداع أو النفل وعاد إلى بلده أجزأه.

وبهذا قال المالكية.