أما الحالة الأولى: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، ببناء البيت، أي: أن بناء البيت أرفع من السطح.
فالخلاف في هذه المسألة نحو الخلاف في المسألة السابقة:
١ - فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز الطواف على سطح المسجد.
٢ - والمالكية يرون عدم جواز الطواف على سطحه؛ لأنهم يشترطون الطواف في المسجد القديم.
قال الحطاب:" ومثله- أي: مثل الطواف خارج المسجد في عدم الإجزاء- والله أعلم، من طاف على سطح المسجد، وهذا ظاهر، ولم أره منصوصا، وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة "(١).
أما الحالة الثانية: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، بفناء البيت. أي: أن السطح أعلى من بناء البيت.
فهل يكون الطواف في هذه الحالة طوافا بالبيت؟ وهل يكون طوافا مجزئا وصحيحا؟
اختلف العلماء الذين أجازوا الطواف في الحالة الأولى، في