للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن يكون السطح أعلى من بناء البيت.

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، ببناء البيت، أي: أن بناء البيت أرفع من السطح.

فالخلاف في هذه المسألة نحو الخلاف في المسألة السابقة:

١ - فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز الطواف على سطح المسجد.

٢ - والمالكية يرون عدم جواز الطواف على سطحه؛ لأنهم يشترطون الطواف في المسجد القديم.

قال الحطاب: " ومثله- أي: مثل الطواف خارج المسجد في عدم الإجزاء- والله أعلم، من طاف على سطح المسجد، وهذا ظاهر، ولم أره منصوصا، وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة " (١).

أما الحالة الثانية: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، بفناء البيت. أي: أن السطح أعلى من بناء البيت.

فهل يكون الطواف في هذه الحالة طوافا بالبيت؟ وهل يكون طوافا مجزئا وصحيحا؟

اختلف العلماء الذين أجازوا الطواف في الحالة الأولى، في


(١) مواهب الجليل ٣/ ٧٥.