للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الحالة على قولين:

القول الأول: يجوز الطواف على سطح المسجد، ولو كان أرفع من بناء البيت.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح، ووجه للحنابلة.

القول الثاني: لا يجوز الطواف على سطح المسجد، إذا كان أرفع من بناء البيت.

وإلى هذا القول ذهب الشافعية في وجه. وهو احتمال عند الحنابلة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الطواف على