للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الأول: طواف القدوم.

الفرع الثاني: طواف الإفاضة.

الفرع الثالث: طواف الوداع.

الفرع الأول: طواف القدوم:

الداخل إلى مكة محرما، إما أن يكون إحرامه بعمرة، سواء كانت مفردة، أم متمتعا بها إلى الحج. وإما أن يكون إحرامه بحج.

أولا: المحرم بعمرة، لا يشرع له أن يطوف للقدوم قبل أدائه العمرة؛ لأنه وقت دخوله يشرع له طواف مفروض، وهو طواف العمرة، فيسقط عنه طواف القدوم، كمن دخل المسجد وقت الفريضة، لا يشرع له صلاة تحية المسجد (١).

قال ابن رشد: " أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم " (٢).

فطواف القدوم، يشرع من حين قدوم المحرم بعمرة ودخوله مكة، ولا يحد آخره بزمن، كما لم يحد أوله بزمن، بل يبقى محرما إلى حين الفراغ من عمرته، والتحلل منها.

ثانيا: المحرم بحج. لا خلاف بين العلماء أن المفرد بالحج إذا دخل مكة قبل يوم عرفة يشرع له طواف القدوم.


(١) انظر: (أنواع الطواف وأحكامه) للباحث العدد (٥٠) ص ٢١١ من هذه المجلة.
(٢) بداية المجتهد ١/ ٣٤٤.