للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما اختلفوا إذا لم يدخلها إلا بعد الوقوف بعرفة (١) على قولين:

القول الأول: لا يشرع له طواف القدوم؛ لفوات وقته.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، ما عدا أحمد.

القول الثاني: يشرع له طواف القدوم بعد يوم عرفة إذا لم يأت مكة قبل ذلك، ولا طاف للقدوم.

إلى هذا ذهب أحمد.

وبناء على ما تقدم: فإن جمهور العلماء يرون أن لطواف القدوم وقتا ينتهي إليه، ولا يصح بعده، وهو الوقوف بعرفة.


(١) انظر هذه المسألة في بحث أنواع الطواف وأحكامه، العدد (٥٠) ص ٢١٥.