للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثاني: طواف الإفاضة:

لا خلاف بين العلماء أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به (١).

ولا خلاف بينهم أيضا أن لطواف الإفاضة وقتا لا يجوز الطواف قبله، فمن طاف للإفاضة قبل يوم عرفة لم يصح طوافه باتفاق، وإنما اختلفوا في تحديد أوله على قولين:

القول الأول: أن أول وقته يبدأ من نصف ليلة النحر.

وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه.


(١) انظر: (أنواع الطواف وأحكامه) المبحث الثاني: طواف الإفاضة، العدد (٥٠) ص ٢٣٩.