للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أن أول وقته يبدأ بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية.

أما آخر وقته:

فقد اختلف العلماء فيما يترتب على تأخير طواف الإفاضة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن تأخيره لا يوجب دما، إلا أنه يبقى محرما. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وحكاه ابن المنذر عن جمهور العلماء.

القول الثاني: أن تأخيره إلى انتهاء أيام النحر، موجب للدم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.

القول الثالث: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة موجب للدم. وإلى هذا ذهب مالك في الرواية المشهورة.

القول الرابع: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل للحج. وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري.

وبناء على هذه الأقوال فإن جمهور العلماء متفقون على أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة، فلو أخره زمنا طويلا ثم طاف، صح طوافه وتم حجه، إلا أن بعضهم يوجب عدم تأخيره عن أيام النحر، أو عن شهر ذي الحجة.

ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري، إذ اشترط أداءه