للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما يلي أذكر ما أورده أهل العلم في بيان معنى الآية، ثم أتبع ذلك بذكر ما يتلخص من كلامهم رحمهم الله.

فقد روي ابن جرير عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى:

{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (١) قال: " يعظم بذلك حقهن " (٢).

وروى ابن أبي حاتم عنه رحمه الله أنه قال: " أمهاتهم في الحرمة، لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إن طلق ولا بعد موته، هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه " (٣).

وروى ابن جرير عن ابن زيد في معنى الآية: أي " محرمات عليهم " (٤).

وقال الشافعي رحمه الله: " وقوله: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٥) مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة. . . فقوله: أمهاتهم من يعني في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كان لهن، كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم.

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على ذلك؛ فالدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنته وهو أبو المؤمنين وهي


(١) سورة الأحزاب الآية ٦
(٢) جامع البيان (١١/ ١٢٢).
(٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢١/ ٥٦٦).
(٤) جامع البيان (١١/ ١٢٢).
(٥) سورة الأحزاب الآية ٦