للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط.

ويستدلون على ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أمي، فقالت: " أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم ". قال ابن العربي: " وهو الصحيح " (١)، وقال ابن كثير: " وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رحمه الله " (٢).

والثاني: أنهن أمهات للمؤمنين والمؤمنات. ويستدلون على ذلك بما جاء عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: " أنا أم الرجال منكم والنساء " (٣).

يقول القرطبي مرجحا هذا القول: ". . . والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء، تعظيما لحقهن على الرجال والنساء، يدل عليه صدر الآية {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٤) وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة، ويدل على ذلك حديث " أبي هريرة وجابر، فيكون قوله: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٥) عائدا إلى الجميع. ثم إن في مصحف أبي بن كعب: " وأزواجه أمهاتهم


(١) أحكام القرآن (٣/ ٥٤٢).
(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٣٨١).
(٣) رواه ابن سعد في الطبقات كما في الدر المنثور للسيوطي (٢١/ ٥٦٧)، ولم أهتد إليه في الطبقات.
(٤) سورة الأحزاب الآية ٦
(٥) سورة الأحزاب الآية ٦