للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو أب لهم ". وقرأ ابن عباس " من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم " وهذا كله يوهن ما رواه مسروق [أي عن عائشة] إن صح من جهة الترجيح وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص، وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم، والله أعلم " (١).

وما ذهب إليه واحتج له هو الأقرب. على أنه يمكن الجمع بين المروي عن عائشة رضي الله عنها والمروي عن أم سلمة رضي الله عنها بأن يقال: إذا كان المقصود بالأمومة تحريم نكاحهن من بعده صلى الله عليه وسلم وتحريم النظر إليهن والخلوة بهن فلا يخفى أن هذا أمر خاص بالرجال دون النساء. وإن كان المقصود بالأمومة التوقير والاحترام والقيام بالحقوق والواجبات ونحو ذلك فهذا شامل للنساء والرجال للمؤمنين والمؤمنات، فلعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لحظت بقولها المعنى الأول، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لحظت بقولها المعنى الثاني، والله أعلم.


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٤/ ٨٤).