بعض الأحكام وهو التعظيم لهن، ولا معنى لقولهم: إن هذه التسمية طريقها التوقيف والشرع، لم يرد بذلك توقيف؛ لأنا قد بينا وروده عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومنهم قول معاوية على المنبر ومنهم تصديق الحسن له على ذلك، ولا معنى لقولهم: إنهم لو كن أخوالا لما جاز التزويج بهم " لأنا قد بينا أنا لا نطلق هذه التسمية حقيقة، وإنما نطلقها على وجه التعظيم للحرمة.
فإن قيل: فهل تطلقون تسمية الخالات على أخواتهن؟
قيل: لا نطلق ذلك؛ لأنه لم يرد بذلك توقيف، وقد ورد التوقيف في الأخوال. هذه التسمية طريقها التوقيف، وعلى أنه لا يمتنع أن نطلق عليهم اسم الخالات، وإن لم ينص على هذه التسمية؛ لأن الله تعالى نص على الأمهات والأخوات من الرضاعة، ثم قد أطلق الفقهاء تسمية الخالات من الرضاعة " (١). اهـ.
وعلى كل فالإطلاق صحيح على وجه الاحترام والتوقير، لا على وجه إثبات الحكم، والله أعلم.
(١) تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان (ص ٧٤ - ٧٩). والنص مثبت كما هو في النسخة الخطية.