للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: " اختر منهن أربعا وفارق سائرهن (١)».

وروى أبو داود «عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: " اختر منهن أربعا (٢)».

ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف هاهنا على غير قدم التسليم، بل يجب أن يعتقد أن قضاء الله الذي أبرمه لخلقه لا يخرج عن حكم أرادها تبارك وتعالى.

ولا ريب أن في إباحته تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد النبي -صلى الله عليه وسلم- في أن يجمع بين هذا العدد من النسوة حكما عظيمة وغايات جليلة لم يؤمر العباد بتكلف بحثها وتطلبها، لا سيما وإن كان هذا البحث ناشئا عن اعتراض على قدر الله وتشكيك في أحكامه، فهذا النوع من البحث إنما يقع من الزنادقة والملاحدة ومن في دينهم رقة، وأما المؤمنون بالله ورسوله فلا يقع عندهم شيء من هذا، ولا يغشى قلوبهم المطمئنة قليل منه ولا كثير، بل إن وقفوا على شيء من الحكم في هذا أخذوا بها، وإن لم يقفوا على شيء منها كفوا عن التكلف والتخرص والبهتان، ووقفوا عند قدم التسليم والتصديق والإيمان.


(١) ابن ماجه (١/ ٦٢٨)، المسند (٢/ ٤٤)، المستدرك (٢/ ١٩٢)، وصححه العلامة الألباني في الإرواء (٦/ ٢٩١).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٢)، وحسنه الألباني في الإرواء (٦/ ٢٩٥).