للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فالمطلوب تحصيل المصالح ودرء المفاسد جميعا إن أمكن، فإن تعذر ذلك وكانت المفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية لها درأنا المفسدة وفوتنا المصلحة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (١).

أما إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة التي تقابلها فتقدم المصلحة (٢)، من ذلك مثلا أن مصلحة إنقاذ الحي أولى بالرعاية من مفسدة انتهاك حرمة الموتى (٣) بشرط أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة وأعظم منها.

ج- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (٤).

٢ - الضرورات تبيح المحظورات:

أ- تقدر الضرورة بقدرها (٥).

ب- يجب أن تكون المصلحة التي تقتضيها الضرورة أعظم من مفسدة المحظور.

ج- الضرر لا يزال بمثله (٦)، فلا يجوز مثلا لشخص قتل غيره


(١) مجلة الأحكام العدلية، م ٣٠، ابن عبد السلام، ج ١، ص ٩٢.
(٢) ابن عبد السلام، ج ١، ص ٨٨، ٩٧، وقد مثل له بقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح.
(٣) النووي، صح٩، ص ٤.
(٤) مجلة الأحكام العدلية، م ٢١.
(٥) نفس المصدر السابق، السيوطي، ص ٨٥.
(٦) مجلة الأحكام العدلية، م ٢٥.