للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليدفع الضرر عن نفسه. وذلك بأخذ علاجه أو غذائه الذي هو بحاجة إليه بمثل حاجته هو.

د- الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة (١).

هـ- الاضطرار لا يبطل حق الغير (٢).

ثالثا: قواعد مزاولة العمل الطبي والجراحي:

١ - حق التطبيب والجراحة لأن الشرع أجاز التداوي، فهذا يتضمن جواز ممارسة الطب.

٢ - جواز ممارسة الطبيب للجراحة لا تعطيه حق تشريح أجساد الآخرين إلا بالرضا من المريض باستثناء حالات الاستعجال والضرورة.

٣ - مراعاة أصول العلاج في حفظ الصحة الموجودة للمريض ورد المفقودة بقدر الإمكان وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.

٤ - استعمال طرق العلاج الأسهل فالأسهل.

٥ - لا مسئولية على الطبيب فيما يجوز له فعله.

٦ - لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة، لأن المطلوب منه القيام بالمعتاد ما دام رضي المريض أو وليه بذلك.


(١) مجلة الأحكام العدلية، م ٣٢.
(٢) مجلة الأحكام العدلية، م ٣٣.