للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا الشرع ولا الطبع ولا العقل يجيز بيع الأجزاء الآدمية، لأن الله كرمه وميزه عن غيره، والأصل في المبيعات أن تكون أشياء خارجة عن الإنسان، وأعضاؤه ليست خارجة عنه (١).

وإذا أراد الناس أن يقولوا: ولكن الإنسان تضمن قيمته إذا قتل، قلنا: إن هذا استدلال فاسد لأن الأصل في الضمان في الفقه الإسلامي يتمثل في القضاء الكامل للمضمون صورة ومعنى وإن جاز في بعض الحالات فإنه على سبيل الاستثناء (٢).

وهو قول الجماهير من أهل العلم.

وعند الحنفية: أن أطراف الإنسان تعتبر من قبيل الأموال بالنسبة لصاحبها، ومعنى الأطراف هنا ينسحب على أي عضو أو جزء من الأجزاء الإنسانية معزولا عن باقي الأعضاء التي لا يجوز التصرف بمجموعها.

ولكن الإنسان يستطيع أن يضحي بجزء من أجزاء بدنه لإنقاذ حياته (٣)، فهي كالمال خلق وقاية للنفس (٤).

ونجد أن


(١) السرخسي، ج ٥، ص ١٢٥، البخاري، ج ١، ص ١٧١، ١٧٥، ١٧٦.
(٢) انظر الكاساني، ج ٧، ص ٥٦.
(٣) الطوارئ تكملة البحر الرائق، ج ٨، ص ٣١١.
(٤) الكاساني، ج ٧، ص ٢٥٧، ٢٩٧.