للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنفية أنفسهم أجازوا العقد على ". منافع الأشياء- بالإجارة- بالرغم من أن المنافع لي! ست من الأموال عندهم، وهو استحسان تبرره الضرورة (١).

هل أجزاء الإنسان المنفصلة عنه طاهرة؟

إن من شروط صحة العقد أن يكون محل العقد طاهرا منتفعا به طبعا وشرعا (٢)، فلا يصح العقد على نجس أو محرم.

لم يتفق الفقهاء على طهارة الجزء المنفصل، فعند الحنفية أن ما انفصل عن جسم حي وكان فيه دم فهو نجس لا يجوز الانتفاع به (٣).

ونص أيضا على أنه لا يجوز التداوي بعظم الآدمي أو أي جزء منه لعدم الطهارة أو الكرامة الإنسانية.

أما المذاهب الأخرى فالراجح فيها أن أجزاء الآدمي المنفصلة طاهرة كجملته (٤)، كما ذهب نفر إلى جواز بيع أجزاء


(١) السرخسي، ج ١، ص ٧٨، ٧٩، الزيلعي، ج ٦، ص ٢٠٢.
(٢) ابن الهمام، ج ٥، ص ٢٥١، محمصاني، النظرية العامة للموجبات، ج١، ص ٩.
(٣) ابن عابدين، ج ١، ص ١٤٢، وذهبت الفتاوى الهندية: أنه لا يجوز الانتفاع بسعر لآدمي، ج ٣، ص ٨٨.
(٤) السرخسي، ج ٥، ص ١٢٥، ٣٥٤، ابن الهمام، ج ٢، ص ٦٥، الكاساني، ج ٥، ص ١٤٢.