للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإنسان إذا كان يستفاد منها (١).

أما بالنسبة لجثة الإنسان فالراجح في المذاهب الفقهية أنها طاهرة خلافا لبقية الميتات (٢) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا (٣)»، ولكن منع النووي من الانتفاع بأي جزء من أجزائه بعد الموت لحرمته وكرامته ويتعين دفنه.

ويحسن بنا أن نفهم أن حرمة استعمال الدواء النجس إنما تكون عند عدم وجود الطاهر، فإن لم يوجد الطاهر جاز استعمال النجس للضرورة وليس في هذا مخالفة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» أو «لا شفاء في نجس (٤)».

ويجوز للإنسان أن ينتفع بجزء من أجزائه للتداوي بشرط أن تكون المصلحة في ذلك أعظم من ترك الجزء، وتطبيقا لذلك يجوز لصق ما انفصل من الجسد في موضعه (٥)، كما يجوز ترقيع الجلد المحروق من مكان آخر سليم.

ومعلوم في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز بيع الأجزاء الآدمية لأنها ليست ملكا للشخص بل هي بمجموعها مسخرة للإنسان ليقوم بطاعة ربه وقضاء حوائجه، ولكن إذا كان بالهبة وبدون


(١) الحطاب، ج ١، ص ٢٣٠، عبد الرحمن بن رجب، القواعد، ج ٤، القاهرة ١٩٣٣ م قاعدة رقم ٥/ ٢.
(٢) النووي، ج٢، ص ٥٦٠، ٥٦٣.
(٣) القرطبي، ج ٢، ص ٢٣٠.
(٤) النووي، ج٢، ص ١٣٨، ٥٦٢.
(٥) النووي، ج ٣، ص ١٣٩، المغني، ج ٧، ص ٨١٢.