للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقابل فما الذي يمنع ذلك بشرط أن تكون القضية بوسيلة جائزة ومشروعة.

وقد أجاز الفقهاء إجارة الظئر كما قدمنا فهو بيع لأجزاء آدمية بشرط الرضاء الصحيح المحل المبين، والسبب المشروع.

فلبنها مال متقوم يجوز بيعه عند الشافعية (١)، والحنابلة في رواية، وعند المالكية (٢) والله تعالى يقول: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣).


(١) الحطاب، مواهب الجليل، ج ١، ص ٨٠، ابن رشد، ج ٢، ص ١٠٥، القرافي، ج ٩، ص ٢٤١، المغني، ج ٤ ص، ٢٦٠.
(٢) السرخسي، ج١٥، ص١٢٥.
(٣) سورة الطلاق الآية ٦