للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا القول قوة أن إباحة الأكل جازت خوفا من الهلاك ومثله العلاج نستعمله خوفا من الهلاك.

والفقهاء القدامى منعوا من الانتفاع بلحم الإنسان على بني جنسه (١) في أبواب الضرورة (٢) لا أبواب الأطعمة. والضرورة في رأي الفقهاء تبيح التداوي بالمحرم إذا لم يوجد غيره من المباحات يقوم مقامه، وعليه فهل الضرورة تبيح استقطاع أجزاء من جسم الإنسان أو جثة كوسيلة لعلاج إنسان آخر؟

يذهب الحنفية: إلى عدم جواز التداوي بعظم الآدمي أو أي جزء من أجزائه، بينما خالف في ذلك السرخسي وأجاز المداواة في العظم (٣).

ويذهب المالكية: إلى أن الضرورة لا تبرر الانتفاع بأجزاء آدمي غيره ولو كان ميتا، وهذا يشمل عندهم غير معصوم الدم كالمرتد، لكرامة الإنسان التي تتعلق بإنسانيته بصرف النظر عن صفته، وهناك سبب آخر وهو الخوف من هلاك الحي بسبب ذلك (٤) كما أن بعضهم يرى أن السبب تعبدي لا تدرك حكمته.

وأما الظاهرية: لا يجيزون الانتفاع بأجزاء الآدمي إلا اللبن


(١) الموسوعة الفقهية، ف ٣/ ٢، ص ١٥.
(٢) ابن نجيم، ص ١٥، وما بعدها، الموسوعة الفقهية، ص ٨٢، ف ١٣٦.
(٣) ج٥، ص٤٧.
(٤) الموسوعة الفقهية، ف ١٣٦، ص ٨٣، ابن عابدين، ج ٢، ص ٦٢٨.