للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحده لوجود نص بإباحته (١).

وأما الحنابلة: فهم لا يجيزون حتى للمضطر الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو ميتا متى كان معصوم الدم قبل موته (٢).

ومن تقدم يحرم هذا العمل حتى للضرورة.

ومن جانب آخر، يجيز الشافعية للمضطر أن ينتفع بأجزاء الآدمي سواء كان معصوم الدم أو مهدور الدم وفقا للتفصيل التالي:

يجوز للمضطر أن يستعمل جسم إنسان مهدور الدم- كالحربي والزاني المحصن أو جثته في الغذاء، ولا يجوز عندهم أن يقطع جزءا للغذاء، ولا أن يقدم جزءا للمضطر لأن الضرر لا يزال بمثله (٣).

ويجوز للمضطر، عند الشافعية أن يقطع جزءا من جسمه ليأكله إن لم يجد غيره، لأنه إحياء للنفس بإتلاف عضو فجاز، وهذا من باب استبقاء الكل بزوال الجزء وعللوا الجواز قياسا على قطع العضو الذي أصابته الأكلة (الغرغرينا) لإحياء النفس (٤).


(١) ابن حزم، المحلى، ج ١، ص ١٣٣، ج ٧، ص ٣٩٩.
(٢) ابن حزم، ج٢، ص ٢٤.
(٣) السيوطي، ص ٨٧.
(٤) النووي، ص ٤١، ٤٥، الموسوعة الفقهية، ف ١٥١، ص ٩٢.