ومؤدى هذا أنه يجوز عندهم استقطاع جزء من جسم لمصلحته العلاجية، وهو جواز مشروط بما يلي:
١ - ألا يجد المضطر غيره، ولو مغلظ الحرمة كلحم الخنزير.
٢ - أن يكون المضطر معصوما، فلو كان مهدور الدم لم يجيزوا له الانتفاع بلحم الآدمي الميت.
٣ - ألا يكون المضطر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا إذا كانت أجزاء الميتة لمسلم.
٤ - أن يكون الضرر المترتب على عدم الانتفاع أعظم من الضرر المترتب على عدم مراعاة المحظور (أي المصلحة أعظم من المفسدة)(١).
وكل هذا في أجزاء الميت خلافا لأجزاء الحي.
ونتيجة لما تقدم من الحظر والإباحة بشروط كل منهما، فهل إذا توافرت شروط الضرورة ورضاء الإنسان بأن يعطي عضوا من جسده، إذا كان الهدف من ذلك لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية، والمصلحة أعظم من المفسدة، فهل تنقلب الضرورة إلى إباحة أم لا؟
أمام هذا الجواب عقبتان:
الأولى: دينية تتجسد في حرمة الآدمي وكرامته من ناحية