القرض الذي لا يقف التماثل فيه عند تساوي المقادير، بل يشمل جودة المال ومقداره جميعا.
د- ولا ينتفي ربا الفضل إلا بتحقيق المتعاقدين من تساوي البدلين وزنا، إن كانا من النقدين، أو كيلا، إن كانا من مواد الطعام، فإن وجدت زيادة، أو احتمل وجودها، لعدم وزن أحد البدلين أو كليهما، كان ربا فضل، يستوي في أمره صاحب البدل الأكبر الذي زاد ومن قدم البدل الأصغر الذي ازداد، فكل منهما كما جاء بالنص، قد أربى، ولا يجوز لمن زاد إبراء صاحبه من الزيادة، لأن الحظر هو لمحض حق الله تعالى، يكفل به مصالح الجماعة، وليس الحظر متعلقا بشيء من حق المتعاقد.
كما لا يلتزم من أخذ زيادة الوزن أو الكيل أن يردها، ويصح الصرف أو المقايضة، خلافا للقرض إن اشترط فيه الربا، إذ يبطل شرط الربا لفساده ويبقى القرض صحيحا، وليس كذلك الصرف والمقايضة الربويان، فإن فساد العقد في أصل محله، وليس فيه شرط خارج عنه، فلا ينتهي الحظر إلا بنقض العاقد ذاته. ثم نجد القرض، وإن حظر شرط الزيادة فيه أو جر المنفعة منه خلال تأجيله، لا يحظر على المقترض، إذا شاء أن يزيد فيما يرده إلى من أقرضه من باب حسن القضاء، كما جاء الحديث القدسي بفضل الدائن السمح الذي يتجوز عن الموسر بقبول ما فيه نقص يسير من الوفاء، وفي معجم الفقه الحنبلي أنه يجوز وفاء القرض بخير منه في القدر أو الصفة، أو بما هو دونه بتراضي طرفي العقد.
هـ - وفي ربا الفضل، بما يفرضه من تساوي المقادير وإهدار التفاوت بين قيمها، ما يوصد بعضا من أبواب المقايضة، وهي وسيلة بدائية للتداول، ويفتح بها أبوابا من البيع بالنقود، وهي أضبط في تقويم الأشياء وأخفها حملا وأيسرها ادخارا، وفي فرض البيع بها تكثير التجار وازدهار الأسواق، بما يدفع التداول في اقتصاد الأمة الإسلامية على طريق التقدم. أما ربا الدين فيدور في صعيد الائتمان، الذي لا يتصل ببيع يعقد أو تجارة حاضرة تدار، وتختلف لذلك حكمة حظره عن الحكمة في حظر التفاضل في تلك البيوع.