للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك. كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل «أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له: أغسلهما؟ قال: " لا بل أحرقهما (١)»، «وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن. فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: " افعلوا (٢)». فدل ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة.

ومثل هدمه لمسجد الضرار، ومثل تحريق موسى للعجل المتخد إلها، ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز، ومثل ما روي من إحراق متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير. ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة،. ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه، فذهب فحرقه عليه.

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، ونظائرها متعددة.


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٧٧)، سنن النسائي الزينة (٥٣١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٠٧).
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤٢٢٠)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٣٧)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٣٩)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٣).