للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، فلا حجة فيه. وعلى فرض صحته فهو محمول على عرض ليس للتجارة؛ جمعا بينه وبين الأحاديث وبين الرواية الأخرى عنه. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لعموم أدلة القرآن، ولدلالة السنة والأثر والمعنى، كما سبق في الإعداد ص ٣٦، ٤٠، ٤٥ (١).

٣ - اختلف القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة. فمنهم من أوجبها في كل حول؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول ولا مخصص لها.

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التاجر ينقسم إلى قسمين: مدير، وغير مدير. فالمدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله، فهذا يجعل لنفسه شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض ويحصي ما له من الديون التي يرتجي قبضها فيزكي ذلك مع ما عنده من الناض. وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السير ويتربص بها النفاق، وكذلك من كسدت سلعته، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها، وإن قامت أحوالا، فإذا باعها زكاها لحول واحد ص ٢٦ وما بعدها (٢). وحجته أن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه؛ فلم


(١) وهو في المجلة في ص (٨٠، ٨٧، ٩٤) من العدد رقم (٥٢).
(٢) وهو في المجلة في ص (٦٣) من العدد رقم (٥٢).