للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عين.

ويجاب عن ذلك بأن سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول متوافران، فلا معنى لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه كالسوائم، وبأنه دليل اجتهادي مقابل للنص، ولا اجتهاد مع النص.

٤ - يشترط الحنفية ومن وافقهم لوجوب الزكاة كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية، ولا يشترط مالك، وحجته العمومات. والجواب: أنها محمولة على الفاضل عن الحوائج الأصلية. يرجع إلى ص ٢٢ (١). ويشترطون أيضا نية التجارة مقارنة لعمل التجارة.

أما المالكية فلهم شروط خمسة: أن لا يكون مما في عينه زكاة كالفضة، وأن يكون مملوكا بالشراء، وأن ينوي به التجارة عند الشراء، وأن يكون الثمن الذي اشترى به ذلك العرض عينا وعرضا ملك بشراء، وأن يبيع من العرض بعين نصابا فأكثر في المحتكر أو أقل ولو درهما في المدير. ص٣٤ (٢).

ويشترط الشافعية أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع، وأن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة. ص٤٢ (٣).


(١) وهو في المجلة في ص (٥٥) من العدد رقم (٥٢).
(٢) وهو في المجلة في ص (٧٦) من العدد رقم (٥٢).
(٣) وهو في المجلة في ص (٩٠) من العدد رقم (٥٢).