للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الحنابلة فيشترطون أن يملكه بفعله كالبيع، وأن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. وعن أحمد رواية أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وعليه فلا يعتبر أن يملكه بفعله ولا أن يكون في مقابلة عروض، بل متى نوى به التجارة صار للتجارة. ومما تقدم يعلم أن النية شرط عند الجميع.

٥ - تقوم عروض التجارة بالأحظ للفقراء. وقيل: بما اشتريت به، فإن لم تكن دخلت عليه بأحد النقدين فإنه يقومها بالنقد الغالب. وقيل: يقومها بالنقد الغالب مطلقا. وقيل: يقومها بما شاء. ومدارك هذه الأقوال الاجتهاد. ص ٢١، ٢٢ (١).

٦ - تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، أو يقوم الذهب والفضة ويضمهما إلى قيمة العروض بالقيمة أو بالإجزاء. ومدرك كل من القولين الاجتهاد. ص ٢٠ (٢).

٧ - إذا ادعى من طلبت منه الزكاة أن ما بيده من العروض لم ينو به التجارة، أو أنه أدى زكاته، أو لم يحل عليه الحول، فقيل: يقبل؛ لأنه عبادة كالصلاة، فهو مؤتمن عليها. وقيل: لا يقبل إن اتهم؛ بناء على العمل بقاعدة القرائن لما سبق في رقم (٦) من ملخص الأمر الأول.


(١) وهو في المجلة في ص (٥٣) من العدد رقم (٥٢).
(٢) وهو في المجلة في ص (٥١) من العدد رقم (٥٢).