للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت أحمد بن حنبل فقلت: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا (١).

وقال عباس الدوري: سمعت أحمد بن حنبل وذكر محمد ابن إسحاق فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام، فيحتاج إلى مثل هذا، ومد يده، وضم أصابعه (٢).

وقال ابن سيد الناس: وأما قول أحمد: يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا وقد تتحد ألفاظ الجماعة وإن تعددت أشخاصهم، وعلى تقدير أن لا يتحد اللفظ فقد يتحد المعنى، روينا عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثتكم على المعنى فحسبكم، وروينا عن محمد بن سيرين، قال: كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد، وقد تقدم من كلام ابن المديني أن حديثه ليتبين فيه الصدق يروي مرة حدثني أبو الزناد ومرة ذكر أبو الزناد الفصل إلى آخره: ما يصلح لمعارضة هذا الكلام، واختصاص ابن المديني بسفيان معلوم، كما علم اختصاص سفيان بمحمد بن إسحاق، وأما قول عبد الله عن أبيه: لم يكن يحتج به في السنن. فقد يكون


(١) سير أعلام النبلاء ٧/ ٤٦، عيون الأثر ١/ ١١، ١٢.
(٢) عيون الأثر ١/ ١٢، الجرح والتعديل ٧/ ١٩٣.