للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة. وعدم وجوب الطهارة إلا بالدليل ولا دليل صريح صحيح على وجوبها (١).


(١) سيأتي مزيد تفصيل لأدلة هذا القول وحججه عند الحديث على مناقشة أدلة الجمهور.