للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (١) (٢).

الثاني: وقالوا: إن الأصل براءة الذمة، وعدم الاشتراط إلا بدليل، وقد اتفق العلماء على عدم اشتراط الطهارة لأداء المناسك من وقوف ومبيت ورمي فالتفريق بينها وبين الطواف واشتراط الطهارة له لا يثبت إلا بالدليل. فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة للطواف، وجواز الطواف مطلقا إلا للحائض.

٤ - استدل أصحاب القول الرابع- القائلون باستحباب الطهارة من الحدث - بما يلي:

الأول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الحج ينادي: «ألا يطوف بالبيت عريان (٣)».

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طواف العراة بالبيت. ولم يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف. فدل ذلك على أن الطهارة ليست واجبة إذ لو كانت واجبة لأمر بها.


(١) سورة مريم الآية ٦٤
(٢) المحلى ٧/ ١٧٩.
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما يستر من العورة (١٠) ١/ ٩٦، وفي الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان (٦٧) ٢/ ١٦٤، ومسلم في الحج، باب لا يحج البيت مشرك ٩/ ١١٥