للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما تلقوا خبر منع الحائض من الطواف منها. فدل ذلك على أن منعها من الطواف لم يكن لعدم صحة الطواف منها.

الرابع: وبما رواه أحمد عن حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر أنهما سئلا عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، فلم يريا به بأسا (١). فدلت هذه الآثار على أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف.

الخامس: وقالوا: إن الطواف ركن للحج، فلم يشترط له الطهارة كالوقوف بعرفة (٢).

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث- القائلون بجواز الطواف من غير طهارة إلا للحائض - بما يلي:

الأول: بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٣)».

وجه الاستدلال منه:

قال ابن حزم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- إذ حاضت- من الطواف بالبيت، «وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل وتهل (٤)»، ولم ينهها عن الطواف، فلو كانت الطهارة من الشروط لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين أمر الحائض. {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (٥) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (٦).


(١) أورده في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٢، وشرح فتح القدير على الهداية ٣/ ٥١
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٢٣، المجموع ٨/ ١٧.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، باب إحرام النفساء واغتسالها للإحرام ٨/ ١٣٣.
(٥) سورة النجم الآية ٣
(٦) سورة النجم الآية ٤