للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالطواف، وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة، فلم يكن فرضا بالآية، ولا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد، لأنها نسخ " (١).

الثاني: وبالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول:

وجه استدلالهم منها:

أن مقتضاها وجوب الطهارة من الحدث في الطواف، وذلك لا يستلزم اشتراطها، لأن الدليل عليها أخبار آحاد، وهي توجب العمل، فيثبت بها الوجوب دون الفرضية، وأما القول باشتراطها فإنه يفضي إلى نسخ مطلق الكتاب بأخبار الآحاد، وهو ممنوع.

الثالث: وبما رواه سعيد بن منصور بسنده عن عطاء قال: " حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة رضي الله عنها فأتمت بها عائشة سنة طوافها " (٢).

قالوا: دل هذا الأثر على أن عائشة رضي الله عنها لم تر أن الحيض مانع من صحة الطواف، ولذا أتمت بها الطواف، والناس


(١) شرح العناية على الهداية ٣/ ٥٠ وانظر: شرح فتح القدير على الهداية ٣/ ٥١.
(٢) أورده في القرى ص ٢٦٥، وهداية السالك ٢/ ٧٦٣. شرح فتح القدير على الهداية ٣/ ٥١